سيد ضياء المرتضوي

63

مشكاة الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج )

الوضعي منه وهو استقرار الحجّ وعدمه فيأتي في المسألة الآتية إجمالًا وتفصيله في محلّه ؛ فانتظر . * * * ( مسألة 3 ) : لو لم يخرج مع الأولى مع تعدّد الرفقة في المسألة السابقة أو مع وحدتها ، واتّفق عدم التمكّن من المسير ، أو عدم إدراك الحجّ بسبب التأخير ، استقرّ عليه الحجّ وإن لم يكن آثماً . نعم ، لو تبيّن عدم إدراكه لو سار معهم أيضاً لم يستقرّ ، بل وكذا لو لم يتبيّن إدراكه لم يحكم بالاستقرار . استقرار الحجّ مع عدم الخروج لو لم يخرج المستطيع مع الرفقة الأولى ، ولكن تمكّن من الحجّ مع الثانية أو بعدها وأدركه فلا كلام في عدم استقرار الحجّ عليه . وأمّا عصيان التأخير فقد مرّ البحث فيه وقد ذكرنا تبعاً لمثل الشهيد في « الدروس » وصاحب « الجواهر » وكذا الماتن ، أنّ التأخير يجوز لو وثق بمسير رفقة أخرى ، بل ولو ظنّ به ظنّاً معتبراً ، ولا ملازمة بين الاستقرار والعصيان على أحد الوجهين في المسألة كما يأتي شرحه . وأمّا لو لم يلتحق بالأولى ولم يتمكّن من الحجّ لعدم خروج رفقة أخرى ، أو عدم تمكّنه من الاستحقاق بها ، أو عدم إدراك الحجّ بسبب التأخير فلا يخلو من أحدى هذه الصور الثلاث ، وهى المذكورة في المتن : الأولى : تبيّن إدراك الحجّ لو كان سار مع الأولى ؛ الثانية : تبيّن عدم إدراك الحجّ لو كان سار مع الأولى أيضاً ؛